قال الرجل لامرأته : أنت علىّ حرام فهي ثلاث [ 1 ]
. 3 - عنه قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد وعن سعيد وعن حجاج عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الحرام يمين [ 2 ]
. 4 - عنه قال نا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا قال :
كلّ حلّ علىّ حرام أطعم عشرة مساكين [ 3 ]
5 - عنه قال نا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر عن أبيه قال قال على عليهم السّلام : الطلاق والعدة بالنساء [ 4 ]
. 6 - البيهقي أخبرنا أبو بكر محمّد بن إبراهيم الأصبهاني ، أنا أبو نصر العراقي ، نا سفيان بن محمدنا علي بن الحسين ، نا عبد اللّه بن الوليد نا سفيان ، عن مخول عن أبي جعفر عن علي عليهما السّلام انه كان يقول إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فلا شيء [ 5 ]
. 7 - عنه أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد اللّه البصري ، نا محمّد بن عبد الوهاب ، انا يعلى بن عبيد نا إسماعيل هو ابن أبي خالد ، عن أبي إسحاق قال دخلت انا وأبو السفر على أبى جعفر عليه السّلام فسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال تطليقة وزوجها أحق برجعتها قلنا فان اختارت زوجها قال فليس بشيء قلنا فان أنا سأروون عن علي عليه السّلام أنه قال إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق بها اى برجعتها وان اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها قال هذا وجدوه في الصحف [ 6 ]
هامش
[ 1 ] المصنف : 5 / 72 .
[ 2 ] المصنف : 5 / 74 .
[ 3 ] المصنف : 5 / 75 .
[ 4 ] المصنف : 5 / 82 .
[ 5 ] سنن الكبرى : 7 / 346 .
[ 6 ] سنن الكبرى : 7 / 346 .