تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
11 - عنه باسناده عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : من سمّيت له فريضة على كلّ حال من الأحوال ، فهو أحقّ ممّن لم تسمّ له فريضة ، وليس للعصبة شى مع ذوى الأرحام [ 1 ] . 12 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من الصحيفة التي هي إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وخطّ . علىّ عليه السّلام بيده أنّ السهام لا تعول [ 2 ] . 13 - عنه قال : عنه باسناده عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليه السّلام أنّهما قالا : إنّ الذي يعلم عدد رمل عالج يعلم أنّ فريضة لم تعل ، وقالا : والسهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستّة ، ومعنى قولهما هذا أنّ السهام لا تكون أكثر من ستّة ، هي السهام المذكورة في كتاب اللّه ، فأكثرها الثلثان ، وهو قوله :
« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ »
وكسهم الأب مع الأم ، من قوله تعالى :
« وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ »
فدلّ ذلك على أن للأب الثلثين ، ثم يليه السهم الثاني ، وهو النصف من قوله :
« وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ »
وقوله تعالى :
« وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ »
. ثمّ يليه السهم الثالث وهو الثلث من قوله تعالى :
« فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ »
وقوله تعالى
« فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »
ثم يليه السهم الرابع ، وهو الرابع من قوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ
. . .
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ »
وقوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »
وقوله تعالى
« وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ »
. ثم يليه السهم السادس وهو الثّمن من قوله :
« فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ »
فهذه السهام التي ذكرها اللّه عز وجلّ في كتابه ولم يسمّ تسعا ولا سبعا ولا خمسا ، و
هامش
[ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 380 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 381 .