أوصى بوصيّة نفذّت من ثلثه ، وإن أوصى بها اليهودىّ أو نصرانىّ أو فيما أوصى به ، فإنّه يجعل فيه ، لقول اللّه تعالى :
« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »
يعنون عليهم السّلام إذا جعلها فيما يجوز للحىّ المسلم أن يفعله ، فإن أوصى بها في غير ما يجوز ، لم يجز [ 1 ]
. 9 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه قال : إذا أذن الموصى للوصىّ أن يتّجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ، ولا ضمان عليه فيه . وإن شرط له فيه ربحا ، فهو على شرطه [ 2 ]
. 10 - عنه باسناده عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه قال : من أوصى بوصيّة وترك ورثة غيّبا ، فرفع صاحب الوصيّة ذلك إلى القاضي ، فإنّ القاضي يوكل وكيلا للغيّب يقاسم الوصىّ [ 3 ]
.
27 - باب الإرث
1 - قال أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أنّهم قالوا : أحرزت فاطمة عليها السّلام ميراث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وإن دفعها عنه من دفعها [ 4 ]
. 2 - عنه باسناده روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : إذا ترك الرجل أبويه فلأمّه الثلث وللأب الثلثان ، وقال تعالى :
« وَلِأَبَوَيْهِ
هامش
[ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 361 .
[ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 364 .
[ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 364 .
[ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 366 .