بعد ما كان يتكلّم فان على الذي قطع ثلث دية لسانه [ 1 ]
.
16 - باب دية السمع والبصر
1 - محمّد بن يعقوب باسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أعمى فقأ عين صحيح متعمّدا ، قال : فقال : يا أبا عبيدة إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فانّ ديته على الامام ولا يبطل حقّ مسلم [ 2 ]
.
17 - باب دية الأسنان
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام أصلحك اللّه إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّا ، وبعضهم لهم ثمانية وعشرون سنّا ، فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال : الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنا اثنتا عشر في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مئاخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كلّ سنّ من المقاديم ، إذا كسرت حتّى يذهب خمسمائة درهم .
هامش
[ 1 ] الفقيه : 4 / 148 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 302 .