15 - باب دية الأخرس والأعمى
1 - محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
سأله بعض آل زرارة ، عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال : فقال : إن كان ولدته أمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم ، فان على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال : هكذا وجدناه في كتاب علىّ عليه السّلام [ 2 ]
. 3 - الصدوق باسناده ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : انّ في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصىّ الحرّ وأنثييه ثلث الدية وفي ذكر الغلام الدية كاملة [ 3 ]
. 4 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سأله بعض آل زرارة ، عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمّه وهو أخرس فعليه الدية وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 318 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 318 .
[ 3 ] الفقيه : 4 / 131 .