11 - باب المسلم والذمي
1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في نصراني قتل مسلما فلمّا أخذ أسلم ، قال : أقتله به قيل : وإن لم يسلم قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقّوا وإن كان معه مال وقع إلى أولياء المقتول ، هو وماله [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يقاد مسلم بذمّى في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذّمي على قدر دية الذّمي ثمانمائة درهم [ 2 ]
.
12 - باب دية الجراحات
1 - الكليني باسناده ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجلىّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في ذكر الغلام الدية كاملة [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 310 . والتهذيب : 10 / 188 . والفقيه : 4 / 121 . 4 / 121 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 310 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 313 . والتهذيب : 10 / 248 .