ناصبيا معروفا بالنصب على دينه غضبا للّه تبارك وتعالى أيقتل به ؟ فقال : أما هؤلاء فيقتلونه به ، ولو رفع إلى امام عادل ظاهر لم يقتله به ، قلت : فيبطل دمه ؟
قال : لا ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنّ قاتله إنّما قتله غضبا للّه عزّ وجلّ للامام ولدين المسلمين [ 1 ]
.
10 - باب المملوك يقتل ويقتل
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يقتل مملوكا له ، قال :
يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى اللّه عزّ وجلّ [ 2 ]
. 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها ، أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ فإذا ضمن جريرته فهو يرثه [ 3 ]
3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن مدبر قتل رجلا عمدا ، فقال : يقتل به قال : قلت : فان قتله خطأ قال : فقال : يدفع أولياء المقتول فيكون لهم رقّا إن شاءوا باعوه وإن شاءوا استرقّوه وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثمّ قال : يا أبا
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 374 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 303 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 303 .