5 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا أكون أوّل الشهود الأربعة على الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد [ 1 ]
. 6 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ، فقال : أمير المؤمنين عليه السّلام : أين الرابع فقالوا : الآن يجئ فقال : أمير المؤمنين عليه السّلام : حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة [ 2 ]
. 7 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبى أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك قال : عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها وأمّا قوله : أنا زنيت بك فلا حدّ فيه إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الامام [ 3 ]
8 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنى قال : لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له ، قلت : فان قذف أبوه امّه ؟ فقال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبدا قال : وإن كان قال لابنه وأمّة حيّة : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرّق بينهما .
قال : وإن كان قال لابنه : يا ابن الزانية وأمّه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فانّه لا يقام عليه الحدّ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها وإن كان
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 210 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 210 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 211 .