حدّ الزاني [ 1 ]
.
23 - باب حدّ القاذف
1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة قذفت رجلا قال : تجلد ثمانين جلدة [ 2 ]
. 2 - عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد ؟ قال : لا وذاك لو أنّ رجلا قذف الغلام لم يجلد [ 3 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، وابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد ، فيعود عليه بالقذف قال : إن قال له : إنّ الّذي قلت لك حقّ لم يجلد ، وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد [ 4 ]
. 4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ثلاثة شهدوا على رجال بالزنى وقالوا : الآن نأتى بالرابع قال :
يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 10 / 62 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 205 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 205 .
[ 4 ] الكافي : 7 / 208 .
[ 5 ] الكافي : 7 / 210 .