أنهارها ، ثمّ اطّلع إليها فقال : قد أفلح المؤمنون لا وعزّتى وجلالي لا يسكنها ديّوث [ 1 ]
. 10 - عنه ، عن أبيه ، عن علىّ بن محمّد القاسانىّ ، عمّن حدّثه ، عن عبد اللّه ابن القاسم الجعفري ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال محمّد بن عبادة أرأيت يا رسول اللّه ، إن رأيت مع أهلي رجلا أفأقتله ، قال : يا سعد فأين الشهود الأربعة [ 2 ]
. 11 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يضرب الرجل الحدّ قائما والمرأة قاعدة ويضرب كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير [ 3 ]
. 12 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال : أمير المؤمنين عليه السّلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج [ 4 ]
. 13 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجلىّ قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن [ 5 ]
. 14 - عنه أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علىّ بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل غصب امرأة نفسها قال :
يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت [ 6 ]
.
هامش
[ 1 ] المحاسن : 115 .
[ 2 ] المحاسن : 274 .
[ 3 ] الكافي : 7 / 183 .
[ 4 ] الكافي : 7 / 183 .
[ 5 ] الكافي : 7 / 189 .
[ 6 ] الكافي : 7 / 189 .