أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع [ 1 ]
. 21 - عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي حمزة ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السّلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثمّ قال : في عددها من الدارهم [ 2 ]
. 22 - عنه باسناده ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحدّ الّذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه [ 3 ]
.
7 - باب حدّ الزاني والزانية
1 - البرقي ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عبد اللّه بن بكير ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام في قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « إذا زنى الرجل فارقه روح الايمان » قال : قوله عزّ وجلّ
« وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ »
ذلك الّذي يفارقهم [ 4 ]
. 2 - عنه ، عن أبيه عليه السّلام ، عن محمّد بن علىّ ، عن ابن فضّال ، عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن أبيه ، قال : للزاني ستّ خصال ، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة أمّا الّتي في الدنيا فانّه يذهب بنور الوجه ، ويورث الفقر ، ويعجّل الفناء ، وأمّا الّتي في الآخرة فسخط الربّ ، وسوء الحساب والخلود في النّار [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 10 / 100 .
[ 2 ] التهذيب : 10 / 100 .
[ 3 ] التهذيب : 10 / 102 .
[ 4 ] المحاسن : 106 .
[ 5 ] المحاسن : 107 .