6 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن عن علىّ بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن محرز قال : سأل أبا جعفر عليه السّلام رجل وأنا عنده فقال : رجل قال : لامرأته أمرك بيدك ، قال : أنّى يكون هذا واللّه يقول :
« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ »
ليس هذا بشيء [ 1 ]
. 7 - عنه باسناده ، عن علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل خيّر امرأته قال : إنمّا الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها [ 2 ]
. 8 - عنه باسناده ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا ترث المخيّرة من زوجها شيئا في عدّتها ، لأنّ العصمة قد انقطعت فيما بينهما وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما [ 3 ]
. 9 - عنه باسناده ، عن علىّ بن الحسن ، عن علىّ بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل خير امرأته فقال : إنمّا الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرّقا فلا خيار لها ، فقلت له :
أصلحك اللّه فان طلّقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرّقا من مجلسهما ؟ قال : لا يكون أكثر من واحدة وهو أحقّ برجعتها قبل أن تنقضى عدّتها ، قد خير رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا قال : فقلت له : لو اخترن أنفسهنّ ؟ قال فقال لي :
ما ظنك برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لو اخترن أنفسهنّ أكان يمسكهنّ ؟ ! [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 88 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 89 .
[ 3 ] التهذيب : 8 / 90 .
[ 4 ] التهذيب : 8 / 90 .