تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١

9 - باب الرجل يحرم عليه امرأته

1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علىّ حرام فقال لي : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت : له : اللّه احلّها لك فما حرّمها عليك إنّه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحلّ اللّه حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة فقلت قول اللّه عزّ وجلّ :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ »
فجعل فيه الكفّارة ، فقال : إنّما حرّم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها ، فانّما جعل عليه الكفّارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم [ 1 ] . 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت علىّ حرام ، فانّما نروى بالعراق أنّ عليّا عليه السّلام جعلها ثلاثا ، فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، ثمّ أقول : إنّ اللّه أحلّها لك فما ذا حرّمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشئ أحلّه اللّه لك إنّه حرام [ 2 ] .

10 - باب المبارات والخلع

1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 134 . [ 2 ] الكافي : 6 / 135 .