4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فأراد أن يبيعه ، فلا يبيعه حتّى يقبضه ويكتاله [ 1 ]
. 5 - روى المجلسي ، عن كتاب الإمامة والتبصرة ، عن القاسم بن علىّ العلوي عن محمّد بن أبي عبد اللّه ، عن سهل بن زياد ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف الطبّالين والمغنّين والمحتكرين للطعام والصّيارفة أكلة الرّبا منهم [ 2 ]
.
46 - باب الربا
1 الصدوق باسناده ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليا عليه السّلام كره بيع اللحم بالحيوان [ 3 ]
. 2 - عنه باسناده ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يدا بيد ليس به بأس وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما [ 4 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليا عليه السّلام كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلّة جيّدة فسأله إيّاها الحسين
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 37 .
[ 2 ] البحار : 103 / 79 .
[ 3 ] الفقيه : 3 / 278 .
[ 4 ] الفقيه : 3 / 279 .