يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض [ 1 ]
.
44 - باب الضمان
1 الصدوق باسناده ، عن الصادق عليه السّلام : كان أبى عليه السّلام يضمن القصّار والصوّاغ ما أفسدا وكان علىّ بن الحسين عليهما السّلام يتفضّل عليهما [ 2 ]
.
45 - باب الاحتكار
1 الصدوق باسناده ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : ليس الحكرة الّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت [ 3 ]
. 2 - عنه باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال :
قال علىّ عليه السّلام : الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام فما زاد أربعين يوما في الخصب ، فصاحبه ملعون وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون [ 4 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز فانّ منعهما يورث الفقر [ 5 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 158 .
[ 2 ] الفقيه : 3 / 254 .
[ 3 ] الفقيه : 3 / 256 .
[ 4 ] الفقيه : 3 / 267 .
[ 5 ] الفقيه : 3 / 269 والتهذيب : 7 / 162 .