لِتَعْتَدُوا »
فقال : هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ، ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدّتها راجعها ، ثم يطلّقها أخرى فيتركها مثل ذلك فنهاه ذلك [ 1 ] .
113 - عنه باسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ، قال سألته عن قوله :
« مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ »
قال منسوخة نسختها
« يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »
ونسختها آية الميراث [ 2 ] .
114 - عنه باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : قلت له جعلت فداك ، كيف صارت عدّة المطلقة ثلث حيضات أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فقال أمّا عدّة المطلقة ثلاثة قروء فلأجل استبراء الرحم من الولد واما عدة المتوفى عنها زوجها ، فان اللّه شرط للنساء شرطا وشرط عليهم شرطا فلم يجر فيها شرط لهن ولم يجر فيها شرط عليهن .
اما ما شرط لهنّ ففي الايلاء أربعة أشهر إذ يقول :
« لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ »
، فلن يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر من الايلاء لعلمه تبارك وتعالى إنها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها ان تعتدّ إذا مات زوجها ، أربعة أشهر وعشرا ، فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته [ 3 ] .
115 - عنه باسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في قول اللّه
« أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
قال : هو الأب والأخ والموصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز [ 4 ] .
116 - عنه باسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في قوله
« إِلَّا أَنْ
هامش
[ 1 ] تفسير العياشي : 1 / 119 .
[ 2 ] تفسير العياشي : 1 / 122 .
[ 3 ] تفسير العياشي : 1 / 122 .
[ 4 ] تفسير العياشي : 1 / 125 .