تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
109 - عنه باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا ينبغي لمن أعطى اللّه شيئا أن يرجع فيه وما لم يعط لله وفي اللّه ، فله أن يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، جيزت أو لم تجز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها جيزت أو لم تجز ، أليس اللّه يقول « فلا تأخذوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً »
وقال :
« فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً »
[ 1 ] . 110 - عنه باسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في قول اللّه تبارك وتعالى
« تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ، فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »
فقال : ان اللّه غضب على الزاني فجعل له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاد ، فانا إلى اللّه منه برئ ، فذلك قوله « تلك حدود اللّه فلا تعتدوها » [ 2 ] . 111 - عنه باسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن الطلاق التي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، قال لي : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، فأردت أن أطلّقها فتركتها حتى إذا طمثت ، ثم طهرت طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتهما بغير جماع ، بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضى عدّتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ، ثم تركتها حتى طمثت ، فطهرت ثم طلّقتها بشهود من غير جماع وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة [ 3 ] . 112 - عنه باسناده عن زرارة وحمران أبنى أعين ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وأبى عبد اللّه عليه السّلام قالوا سألناهما عن قوله
« وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً
هامش
[ 1 ] تفسير العياشي : 1 / 117 . [ 2 ] تفسير العياشي : 1 / 117 . [ 3 ] تفسير العياشي : 1 / 118 .
مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 455 | الشيخ عزيز الله عطاردي