القاسم « 1 » ) .
كنيته صلى اللّه عليه وسلّم
/ هذه كنيته صلى اللّه عليه وسلّم المشهورة في الأحاديث الصحيحة ، وجاء في حديث تكنية
هامش
- الله فأحسنوا الصلاة عليه ؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه ، قال : فقالوا له : فعلمنا .
قال : قولوا : « اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك . . . إلخ » . اه . ابن ماجة .
( 1 ) عن كنية النبي صلى اللّه عليه وسلّم ب أبي القاسم ، انظر : ( فتح الباري ) في المواضع الآتية :
أ - كتاب العلم ، رقم : 121 .
ب - كتاب البيوع ، 4 / 339 رقمي 2120 ، 2121 .
ج - كتاب المناقب 6 / 560 ، أرقام : 3537 ، 3538 ، 3539 .
وانظر : كتاب ، باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلّم : « سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي » 10 / 571 - 574 أرقام : 6187 ، 6188 ، 6189 .
وفي شرح بعض الأحاديث المتقدمة قال ابن حجر :
الكنية - بضم الكاف وسكون النون - مأخوذة من الكناية ، تقول : كنيت عن الأمر بكذا ، إذا ذكرته بغير ما يستدل عليه صريحا ، وقد اشتهرت الكنى للعرب ، حتى ربما غلبت على الأسماء كأبي طالب ، وأبي لهب ، وغيرهما ، وقد يكون للواحد كنية واحدة فأكثر . . إلخ « فتح الباري » .
وانظر : صحيح مسلم ، كتاب ( الآداب ) ، باب النهي عن التكني ب « أبي القاسم » ( 3 / 1683 ) رقم : 3 ، 4 ، 5 ، 6 .
وعن حكم التكني ب « أبي القاسم » قال النووي في كتاب ( الأذكار ) ، باب النهي عن التكني بأبي القاسم ، ص 373 بتحقيقنا ، طبع الدار المصرية اللبنانية .
قلت : اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب : مذهب الشافعي - رحمه الله - ومن وافقه :
إلى أنه لا يحل لأحد أن يتكنى ( أبا القاسم ) سواء كان اسمه ( محمد ) أو غيره ، وممن روى هذا من أصحابنا ، عن الشافعي : الأئمة الحفاظ الأثبات الفقهاء المحدثون : أبو بكر البيهقي ، وأبو محمد البغوي ، في كتابه « التهذيب » في أول كتاب النكاح ، و « أبو القاسم ابن عساكر » في ( تاريخ دمشق ) .
المذهب الثاني : مذهب مالك - رحمه الله تعالى - :
أنه يجوز التكني بأبي القاسم ؛ لمن اسمه « محمد » ولغيره ، ويجعل النهي خاصا بحياة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم .
المذهب الثالث :
لا يجوز لمن اسمه « محمد » ويجوز لغيره .
قال الرافعي من أصحابنا : يشبه أن يكون هذا إنكار . هذا الثالث أصح ؛ لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعمار من غير إنكار ، وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه -