طلّقها . - ( وزاد عبد الرزاق : فإنها جمرة )
فكتب إليه : لم ؟ أحرام هي ؟
فكتب إليه : لا ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن ( وزاد عبد الرزاق : فلم يطلّقها حذيفة لقوله . حتى إذا كان بعد ذلك طلّقها ) .
368 / س كتاب عمر فيمن تزوّج بدون شهود
سنن سعيد بن منصور ، القسم الأول ، ع 712
عمر . . . وأتي بامرأة تزوجت بغير بينة ، فضربها . وكتب إلى أهل الأمصار ينهاهم عن ذلك .
368 / س مكرر كتاب عمر في امرأة تزوّجت عبدها بدون عتقه
سنن سعيد بن منصور ، القسم الأول ، ع 713 ( وارجع ناشره إلى مصنّف عبد الرزاق أيضا )
إن عمر بن الخطاب أتي بامرأة تزوجت عبدا لها . فضربهما وفرّق بينهما . فقالت المرأة : أليس اللّه عزّ وجلّ يقول في كتابه ( 4 / 3 ) :
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
- [ ولكن ليس فيها ذكر العبيد بل الجواري ؛ لعلها أرادت 2 / 221 :
. . . وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ . . .
] - وكتب إلى أهل الأمصار :
أي امرأة تزوجت عبدها ، أو تزوجت بغير بيّنة أو وليّ فاضربوها الحدّ .