الخطاب : لا تفرّقوا بين الأخوين ، ولا بين الام وولدها في البيع .
- وقال سفيان مرة : كتب إليّ نافع بن عبد الحارث بذلك .
( 304 / ج - د ) كتاب عمر في حكم أمان العبد المقاتل
سنن سعيد بن منصور ، القسم الثاني ، ع 2608 ( وارجع ناشره إلى البيهقي 9 / 94 ومصنّف عبد الرزاق 2 / 299 أيضا )
قابل طب ، ص 2567 - 2568 - شرح السير الكبير للسرخسي 1 / 171 - 172
حاصرنا حصنا على عهد عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فرمى عبد منّا بسهم فيه أمان - وزاد السرخسي : كان كتب على سهمه بالفارسية :
مترسيد - فخرجوا . فقلنا : ما أخرجكم ؟ فقالوا أمنتمونا . فقلنا : ما ذاك إلا عبد ، ولا نجيز أمره فقالوا : ما نعرف العبد منكم من الحرّ . فكتبنا إلى عمر رضي اللّه عنه نسأله في ذلك . فكتب : « إن العبد رجل من المسلمين وأن أمانه جائز » ( وفي رواية : من المسلمين ذمته ذمتكم ) .
305 - 307 مكاتبة عمر وسعد بن أبي وقاص قبل حرب القادسية
طب ص 2223 - 2226
كان عمر قد كتب إلى سعد مرتحله من زرود أن :
ابعث إلى فرج الهند رجلا ترضاه يكون بحياله ، ويكون ردءا لك من شيء إن أتاك من تلك التخوم .
فبعث المغيرة بن شعبة في خمسمائة . . . فلما نزل سعد بشراف ، كتب إلى عمر بمنزله وبمنازل الناس فيما بين غضىّ إلى الجبانة ، فكتب إليه عمر :
إذا جاءك كتابي هذا فعشّر الناس ، وعرّف عليهم ، وأمّر على