وصحّحه . وروايته عن الباقري لم تصح . وقيل : لست عشرة منه . وقيل :
لثمان عشرة . وقيل : لسبع عشرة خلت منه . وقيل : لثمان بقين منه . وقيل :
لاثنى عشر بقين منه .
وقيل : إن اليوم غير معين ( على أقوال ) مختلفة وقعت ( للعلماء ) أي علماء هذا الشأن يعنى التاريخ ( مرويّة ) محكية عنهم ، وقد حررنا بعضها كما رأيت ( و ) مع ذلك ف ( الراجح ) من الأقوال في تعيين كل من العام والشهر واليوم ( أنها ) أي الولادة الشريفة على طريق اللف والنشر المعكوس كانت ( بعيد ) طلوع ( فجر يوم الاثنين ) قال بعضهم : وحكى عليه الإجماع ، وعليه العمل الآن في الأمصار خصوصا أهل مكة في زيارتهم موضع مولده الشريف صلى اللّه عليه وسلم ، وقيل : إنها كانت عند إبهار النهار ؛ أي وسطه لثنتى عشرة خلت من شهر ربيع الأول .
وعليهما فالولادة كانت نهارا ، والأحاديث الصحيحة دالة على ذلك :
كحديث مسلم سئل صلى اللّه عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال : « فيه ولدت ، وفيه أنزل على » « 1 » .
وأخرج أحمد عن ابن عباس : ولد صلى اللّه عليه وسلم يوم الاثنين ، ونبئ فيه ، وخرج من مكة مهاجرا فيه ، وقدم المدينة فيه ، ورفع الحجر الأسود فيه » وزيد : « أن نصرة بدر فيه » « 2 » .
وردّ بأن الأكثر على أنها يوم الجمعة سابع عشرين من رمضان ، وأجيب بأنه الذي عند أهل التاريخ ومشاهير المحدثين ومن يعتمد على قوله من السلف الأول . وقال بعض متأخري الحفاظ ومنهم البدر الزركشي : الصحيح أنه ولد بعد الفجر يوم الاثنين ؛ أي لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة فيه ، فلا يعارضه تدلى النجوم . قال ابن دحية : لأنها ضعيفة .
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد في مسنده ( 5 / 297 ) ، مسلم ( الصيام : 197 ) ، أبو داود ( 1 / 241 ) ، أبو نعيم في الحلية ( 9 / 52 ) .
( 2 ) السيرة الشامية ( 1 / 401 ) .