وروى - أي ابن بطريق - في « العمدة » مثل ذلك من صحيح مسلم بسنده . « 1 »
أقول : وأخرجه من كتب أخرى كثيرة ، من أراد الإطّلاع فليراجع « البحار » . « 2 »
3666 / 6 - وروي : أنّ فاطمة عليها السّلام جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله فقالت : يا أبا بكر ! من يرث إذا متّ ؟
قال : أهلي وولدي .
قالت : فما لي لا أرث رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ؟
قال : يا بنت رسول اللّه ! إنّ النبيّ لا يورث ، ولكن أنفق على من كان ينفق عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ، وأعطي ما كان يعطيه .
قالت : واللّه ؛ لا اكلّمك بكلمة ما حييت ، فما كلّمته حتّى ماتت . « 3 »
3667 / 7 - وقيل : جاءت فاطمة عليها السّلام إلى أبي بكر ، فقالت : أعطني ميراثي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله .
قال : إنّ الأنبياء لا تورث ما تركوه فهو صدقة .
فرجعت إلى عليّ عليه السّلام ، فقال : ارجعي فقولي : ما شأن سليمان عليه السّلام ورث داود عليه السّلام ، وقال زكريّا :
فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ
« 4 » .
هامش
( 1 ) البحار : 29 / 111 ح 5 ، عن العمدة : 390 - 391 ح 777 ، عن صحيح مسلم 3 / 1380 صدر حديث 52 [ طبعة أخرى : 2 / 72 ] كتاب الجهاد .
( 2 ) البحار : 29 / 112 ( الهامش ) .
( 3 ) البحار : 29 / 206 .
( 4 ) مريم : 5 .