يتصدّق وينفق حيث شاء لا حرج عليه .
فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنيّ الحسن والحسين عليهما السّلام المال جميعا مالي ومال محمّد صلّى اللّه عليه وآله ، فينفقان ويتصدّقان حيث شاءا ، ولا حرج عليهما .
وأنّ لابنة جندب - يعني بنت أبي ذرّ الغفاري - التابوت الأصغر وتغطها « 1 » في المال ما كان ، ونعليّ الآدميّين ، والنمط ، والجبّ ، والسرير ، والزريبة ، والقطيفتين .
وإن حدث بأحد ممّن أوصيت له قبل أن يدفع إليه ، فإنّه ينفق في الفقراء والمساكين .
وأنّ الأستار لا يستتر بها امرأة إلّا إحدى ابنتيّ ، غير أنّ عليّا عليه السّلام يستتر بهنّ إن شاء ما لم ينكح .
وأنّ هذا ما كتبت فاطمة في مالها ، وقضت فيه ، واللّه شهيد ، والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام ، وعليّ بن أبي طالب عليه السّلام كتبتها ، وليس على عليّ عليه السّلام حرج فيما فعل من معروف .
قال جعفر بن محمّد عليهما السّلام : قال أبي عليه السّلام : هذا وجدناه ، وهكذا وجدنا وصيّتها عليها السّلام . « 2 »
3502 / 2 - عن زيد بن عليّ ، قال : أخبرني عن الحسن بن عليّ عليه السّلام قال :
هذه وصيّة فاطمة عليها السّلام بنت محمّد صلّى اللّه عليه وآله أوصت بحقّ أرطها السّبع :
العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية وما لامّ إبراهيم إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام .
فإن مضى عليّ عليه السّلام فإلى الحسن بن عليّ عليه السّلام ، وإلى أخيه الحسين صلوات اللّه
هامش
( 1 ) كذا .
( 2 ) البحار : 103 / 184 ضمن ح 13 .