10 - وصيّة فاطمة عليها السّلام في مالها
3501 / 1 - مصباح الأنوار : عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال محمّد بن إسحاق :
وحدّثني أبو جعفر محمّد بن علي عليه السّلام :
أنّ فاطمة عليها السّلام عاشت بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ستّة أشهر .
قال : وإنّ فاطمة عليها السّلام بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كتبت هذا الكتاب :
بسم اللّه الرحمن الرحيم
هذا ما كتبت فاطمة بنت محمّد صلّى اللّه عليه وآله في مالها إن حدث بها حادث ، تصدّقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها الّتي لها كلّ عام في كلّ رجب بعد نفقة السقي ونفقة المغلّ ؛
وأنّها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاما قابلا في أوان غلّتها ، وإنّما أمرت لنساء محمّد صلّى اللّه عليه وآله أبيها خمس وأربعين أوقية ، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطّلب بخمسين أوقية .
وكتبت في أصل مالها في المدينة : أنّ عليّا عليه السّلام سألها أن تولّيه مالها فيجمع مالها إلى مال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فلا تفرق وتليه ما دام حيّا عليه السّلام .
فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين عليهما السّلام فيليانه .
وإنّي دفعت إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام على أنّي احلّله فيه فيدفع مالي ومال محمّد صلّى اللّه عليه وآله لا يفرق منه شيئا ، يقضي عنّي من أثمار المال ما أمرت به وما تصدّقت به .
فإذا قضى اللّه صدقتها وما أمرت به فالأمر بيد اللّه تعالى وبيد عليّ عليه السّلام