فكتب إليّ : قد وفى لك الحول ، فانتقل منها إلى قراءة « إنّا أنزلناه » .
قال : ففعلت ، فما كان إلّا يسيرا حتّى بعث إليّ ابن أبي داود « 1 » ، فقضى عنّي ديني ، وأجرى عليّ وعلى عيالي . . . الخبر .
المزارعة والمساقاة
9 - باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص « 2 » على العامل ، والعامل بالخيار في القبول
الجواد عليه السلام
1 - التهذيب : عنه « 3 » ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال :
قلت له « 4 » : جعلت فداك ، إنّ في يدي أرضا ، والمعاملين قبلنا من الأكرة « 5 » والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب « 6 » طعاما معلوما ، أفيجوز ذلك ؟
قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب .
قال : قلت : فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره ، فيجوز أن آخذ منهم دراهم ، ثمّ آخذ الطعام ؟
قال : فقال : وما تعني « 7 » إذا كنت تأخذ الطعام ؟
هامش
( 1 ) - كذا ، وتقدّم بيان ذلك .
( 2 ) - خرص في الأمر : حدس وقال بالظنّ ، تقول : كم خرص أرضك : أي كم قدرها وما خمّن فيها .
( 3 ) - معلّق على ما قبله . وجدير بالذكر أنّ الحديث السابق له مرويّ عن « محمّد بن يعقوب » والّذي قبله عن « محمّد بن يحيى » وما قبله عن « محمّد بن الحسن الصفّار » والأخير هو الظاهر حسب الطبقة ، كما أنّ رواية الصفّار عن ابن عيسى كثيرة في أسانيد الشيخ ناهيك عن عدم إمكان رواية الكليني عن ابن عيسى مباشرة .
( 4 ) - يحتمل الأئمّة الثلاثة : الإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ، وتقدّم بيان ذلك .
( 5 ) - الأكار : الحرّاث . جمعها : الأكرة .
( 6 ) - الجريب من الأرض : ستين ذراعا في ستين .
( 7 ) - « تغني » م .