5 - باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصيّ ولا وليّ ؛ جاز بيع مالهم لبعض العدول
الجواد عليه السلام
1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة ، فصيّر « عبد الحميد » « 1 » القيّم بماله ، وكان الرّجل خلّف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه الوصيّة ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج ؛
قال « 2 » : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له :
يموت الرّجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلّف جواري فيقيّم القاضي رجلا منّا ليبيعهنّ ؛
- أو قال : يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج - فما ترى في ذلك ؟
قال : فقال : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد ، فلا بأس .
التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( مثله ) . « 3 »
6 - باب جواز أخذ قيمة المسلّم بسعر الوقت إذا تعذّر وجوده
1 - التهذيب : الصفّار ، عن عليّ بن محمّد « 4 » قال :
كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن ، فلمّا تقاضاه ، قال :
هامش
( 1 ) - « عبد الحميد بن سالم » تهذيب .
( 2 ) - أي محمّد بن إسماعيل .
( 3 ) - 5 / 209 ح 2 ، 9 / 240 ح 25 ، عنهما الوسائل : 12 / 270 ح 2 .
( 4 ) - تقدّم بيانه .