46 - أبواب الخمس
فرضه وفضله وعلّته
1 - باب وجوب الخمس فيما يفضل على المئونة
الجواد عليه السلام
1 - التهذيب ، الإستبصار : ( بإسناده عن ) سعد بن عبد اللّه ، عن أبي جعفر « 1 » ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ ، قال :
كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام :
أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الصنّاع « 2 » ، وكيف ذلك ؟
فكتب - بخطّه - : الخمس بعد المئونة . « 3 »
2 - و : ( بإسناده عن ) عليّ بن مهزيار ، قال : قال لي أبو علي بن راشد :
قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك ، وأخذ حقّك ، فأعلمت مواليك ذلك ؛
فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما أجيبه [ به ] .
فقال : يجب عليهم الخمس .
فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم .
[ قلت : ] « 4 » والتاجر عليه ، والصانع بيده ؟
[ فقال : ] ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم . « 5 »
هامش
( 1 ) - المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى ، لا أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ ، فإنّه يروي عن أبيه .
( 2 ) - في الوافي : 10 / 322 : يحتمل أن يكون بالمعجمة والتحتانية المثناة ، وأن يكون بالمهملة والنون .
( 3 ) - 4 / 123 ح 9 ، 2 / 55 ح 3 ، عنهما الوسائل : 6 / 348 ح 1 .
تقدّمت الإشارة إليه في كتبه عليه السلام ص 340 ح 13 .
( 4 ) - من الوافي والوسائل . وفي الإستبصار « قال » . وكذا ما بعدها .
( 5 ) - 4 / 123 ح 10 ، 2 / 55 ح 4 ، عنهما الوسائل : 6 / 348 ح 3 . وفي الوافي : 1 / 322 ح 9 عن التهذيب .