عن أبي الصلت الهروي ، قال :
حضرت مجلس الإمام محمّد بن عليّ بن موسى عليهم السلام وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام إليه رجل . . . ؛
والآخر قام يسألني عن الزكاة ، إن لم يصب أحدا من شيعتنا ، فإلى من يدفعه ؟
فقلت له : إن لم تصب لها أحدا ، فارم بها في الماء ، فإنّها تصل إلى أهلها . « 1 »
3 - باب أنّ الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم
1 - التوحيد : تقدّم الحديث في باب 26 ص 401 و 402 ح 1 و 2 ، وفيه :
من قال بالجسم ، فلا تعطوه من الزكاة .
4 - باب عدم جواز المنّ بعد الصنيعة والصدقة
1 - التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام : يأتي الحديث في باب حفظه عليه السلام لحرمة ومقام خلّص الشيعة ص 512 ح 1 ، وفيه :
فقال محمّد بن عليّ عليهما السلام :
لعمري إنّك حقيق بأن تسرّ إن لم تكن أحبطته ، أو لم تحبطه فيما بعد !
فقال الرجل : وكيف أحبطته وأنا من شيعتكم الخلّص ؟
قال : هاه ! قد أبطلت برّك بإخوانك وصدقاتك .
قال : وكيف ذلك يا ابن رسول اللّه ؟
قال له محمّد بن عليّ عليهما السلام : اقرأ قول اللّه عزّ وجلّ :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى
. . . .
هامش
( 1 ) - أقول : يفهم من صدر الحديث أن مجلس الإمام عليه السلام كان يضمّ جماعة من الشيعة وغيرهم ، وعليه فإنّ جواب الإمام عليه السلام لم يكن اعتباطا ، فهو عليه السلام أدرى بما يقول .