قال : فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور « 1 » فلا تصلّ فيه .
قلت : فالثعالب نصلّي فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة .
قلت : اصلّي في الثوب الّذي يليه ؟ قال : لا .
التهذيب والإستبصار : بإسناده عن عليّ بن مهزيار ( مثله ) . « 2 »
7 - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه
1 - التهذيب ، الإستبصار : - تقدّم في « حكم الصلاة في الوبر . . . » ص 384 ح 2 - .
8 - باب جواز الصلاة في الخز « 3 » الخالص
الجواد عليه السلام
1 - من لا يحضره الفقيه : روى عليّ بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروني ، وكساني جبّة خزّ « 3 » ؛ وذكر أنّه لبسها على بدنه وصلّى فيها ، وأمرني بالصلاة فيها . « 4 »
2 - من لا يحضره الفقيه : تقدّم في باب 6 ص 386 ح 1 .
هامش
( 1 ) - قال المجلسي في مرآة العقول : 15 / 215 المشهور عدم جواز الصلاة في السمور والفنك ، ويظهر من المحقق في المعتبر [ 2 / 86 ] الميل إلى الجواز ، وأيضا المشهور المنع من الصلاة في وبر الأرانب والثعالب ؛ والقول بالجواز نادر ، والأخبار الواردة به حملت على التقيّة ، واللّه يعلم .
( 2 ) - 3 / 400 ح 14 ، 2 / 210 ح 30 ، 1 / 384 ح 4 ، عنها الوسائل : 3 / 253 ح 5 ، وص 258 ح 4 .
( 3 ) - قال ابن زكريا في معجم مقاييس اللغة : 2 / 84 : الخزّ : دابّة بحريّة ذات أربع ، تصاد من الماء ، وتموت بفقده . . . أمّا الجواز في الخالص ، فهو إجماع علمائنا مذكّى كان أو ميّتا لأنّه طاهر في حال الحياة ، ولا ينجس بالموت ، فتبقى على الطهارة .
( 4 ) - 1 / 262 ح 807 ، عنه الوسائل : 3 / 260 ح 2 .
يأتي في باب لباسه عليه السلام ص 521 ح 1 .