« فهمت ما استأمرت « 1 » فيه من أمر ضيعتك « 2 » الّتي تعرّض لك السلطان فيها فاستخر اللّه مائة مرّة ، خيرة في عافية ، فإن احلولى « 3 » بقلبك بعد الاستخارة بيعها فبعها ، واستبدل غيرها إن شاء اللّه تعالى ؛
ولا تتكلّم بين أضعاف الاستخارة « 4 » حتّى تتمّ المائة ، إن شاء اللّه » . « 5 »
2 - ومنه : بالإسناد الآتي في باب كتبه ص 325 ح 1 .
قال محمّد بن يعقوب الكليني فيما صنّفه من كتاب « رسائل الأئمّة صلوات اللّه عليهم » فيما يختصّ بمولانا الجواد صلوات اللّه عليه ، فقال :
ومن كتاب إلى عليّ بن أسباط « 6 » . . .
« وفهمت ما استأمرت فيه من أمر ضيعتيك اللتين تعرّض لك السلطان فيهما ، فاستخر اللّه مائة مرّة ، خيرة في عافية ، فإن احلولى في قلبك بعد الاستخارة فبعهما ، واستبدل غيرهما إن شاء اللّه .
ولتكن الاستخارة بعد صلاتك ركعتين ؛
ولا تكلّم أحدا بين أضعاف الاستخارة حتّى تتمّ مائة مرّة » . « 7 »
3 - المحاسن : عن عدّة من أصحابنا عن عليّ بن أسباط ، عمّن قال له أبو جعفر عليه السلام : إنّي إذا أردت الاستخارة في الأمر العظيم استخرت اللّه في مقعد مائة مرّة ، وإن كان شراء « 8 » رأس أو شبهه استخرته ثلاث مرّات في مقعد .
هامش
( 1 ) - استأمره : طلب أمره . استشاره .
( 2 ) - الضيعة : الأرض المغلّة .
( 3 ) - احلولى الشيء : حلا وحسن .
( 4 ) - أي أثنائها .
( 5 ) - 142 ، عنه البحار : 91 / 264 ذح 17 ، والوسائل : 5 / 215 ح 7 .
يأتي ص 313 ح 1 قطعة منه . وكذا في ص 408 ح 2 .
( 6 ) - ابن أسباط في هذا السند وابن شيبة في السند المتقدّم ، هما من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام .
ولا يبعد أن يكون مورد السؤال والجواب فيهما واحدا ، باختلاف لفظي ، فتدبّر . ويأتي صدر كتابه عليه السلام إلى ابن أسباط ص 325 .
( 7 ) - 143 ، عنه البحار : 91 / 264 ح 18 ، والوسائل : 5 / 215 ح 8 . وتأتي قطعة منه ص 409 ح 3 .
( 8 ) - « شرى » البحار .