6 - باب ما ورد في فقهه عليه السّلام
الكتب :
1 - المناقب لابن شهرآشوب : وفي امتحان الفقهاء « 1 » : رجل صانع ، قطع عضو صبيّ بأمر أبيه ، فإن مات فعليه نصف الدية ، وإن عاش فعليه الدية كاملة ؛
هذا حجّام ، قطع حشفة صبيّ وهو يختنه ، فإن مات فعليه نصف الدية ، ونصف الدية على أبيه ، لأنّه شاركه في موته ، وإن عاش فعليه الدية كاملة لأنّه قطع النسل ، وبه ورد الأثر عن الصادق عليه السّلام .
وفيه : أنّ رجلا حضرته الوفاة فأوصى :
إنّ غلامي يسار هو ابني فورّثوه ، وغلامي يسار فأعتقوه ، فهو حرّ ، الجواب :
يسأل أيّ الغلامين كان يدخل عليهنّ ، فيقول أبوهم لا يستترنّ منه ، فإنّما هو ولده .
فإن قال أولاده : إنّما أبونا قال : لا يستترنّ منه ، فإنّه نشأ في حجورنا وهو صغير ؛
فيقال لهم : أفيكم أهل البيت علامة ؟
فإن قالوا : نعم ، نظر ، فان وجدت تلك العلامة بالصغير ، فهو أخوهم ، وإن لم توجد فيه يقرع بين الغلامين ، فأيّهما خرج سهمه فهو حرّ ، بالمرويّ عنه عليه السّلام « 2 » . « 3 »
استدراك ( 1 ) الكافي : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن موسى ، عن محمّد بن
هامش
( 1 ) لم نعثر على مصنّف باسم « امتحان الفقهاء » وأمّا امتحان الأفكار ، امتحان الأذكياء فمذكوران في الذريعة ، وكشف الظنون .
( 2 ) « إنّما ذكر الروايتين مع أنّها ليسا بمعتمدين ، لبيان أنّ المخالفين يروون عنه عليه السّلام ويثقون بقوله ، والأخيرة منهما موافقة في الجملة للأصول ولتحقيقها مقام آخر . والأبواب السابقة واللاحقة مشحونة بمناظراته عليه السّلام في الفقه مع القوم ، وإنّما أوردنا هذا الباب لذلك أنموذجة ،
وقد مرّ علمه عليه السّلام بتعبير الرؤيا في أبواب علمه ، وباب مناظرته مع أبي حنيفة ، فلم نكرّره » منه ره .
( 3 ) 3 / 386 ، عنه البحار : 47 / 220 ضمن ح 5 .