1647 - وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من شفع شفاعة حالت دون حد من حدود اللّه فقد ضاد اللّه في ملكه ، ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أم باطل فهو في سخط اللّه حتى ينزع ، ومن مشى مع قوم يري أنه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور .
شرح
- عن جده أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب .
( 1647 ) - قوله : « فهو شاهد زور » :
زاد الطبراني في الأوسط [ 9 / 251 ] رقم 8547 : ومن تحلّم كاذبا كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة ، وسباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ، أخرجه من حديث أبي يحيى : رجاء صاحب السقط - وهو ضعيف - قال : سمعت يحيى بن أبي كثير يحدث أيوب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة به مرفوعا .
وأخرجه أيضا : العقيلي في ترجمته من الضعفاء [ 2 / 60 ] ، وقال : هذا الحديث يروى بأسانيد مختلفة صالحة من غير هذا الطريق . ا ه .
قلت : يشير إلى طرق حديث ابن عمر ، وهو بنحو الوارد هنا ، فأخرجه الإمام أحمد في المسند [ 2 / 70 ] ، وأبو داود برقم 3597 ، من حديث يحيى بن راشد عنه مرفوعا : من حالت شفاعته دون حد من حدود اللّه فهو مضاد للّه في أمره ، ومن مات وعليه دين فليس الدينار والدرهم ، ولكنها الحسنات والسيئات ، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط اللّه حتى ينزع ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه اللّه ردغة الخبال حتى يخرج مما قال .
وأخرجه أبو داود برقم 3598 ، وابن ماجة برقم 2320 مختصرا ، والطبراني في الأوسط [ 3 / 436 - 437 ] رقم 2942 بطوله من حديث مطر الوراق ، عن نافع ، عن ابن عمر . -