تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمة ( ع ) ( فارسي ) — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
شرح
7188712 خ 0 ( 69 ) خ همان ، ص 566 ، ح 1071 . 8188712 خ 0 ( 70 ) خ همان ، ص 579 ، ح 1088 . 9188712 خ 0 ( 71 ) خ كافى ، ج 1 ، ص 328 ؛ كمال الدين و تمام النعمة ، ص 499 ، ح 24 ؛ ارشاد ، ص 349 و كشف الغمة 3 ، ص 339 . 9188712 خ 0 ( 72 ) خ كتاب الغيبة ، شيخ طوسى ، ص 217 . 2288712 خ 0 ( 73 ) خ همان ، ص 212 . 5288712 خ 0 ( 74 ) خ همان ، ص 238 . 1388712 خ 0 ( 75 ) خ همان ، ص 245 - 246 . 2388712 خ 0 ( 76 ) خ همان ، ص 254 . 4388712 خ 0 ( 77 ) خ اللباب فى تهذيب الأنساب ، عز الدين بن اثير ، ج 2 ، ص 27 ؛ الكامل فى التاريخ ، ج 6 ، ص 241 ؛ ارشاد الأريب ، ياقوت حموى ، ج 1 ، ص 296 و معجم البلدان ، ج 3 ، ص 359 . 4388712 خ 0 ( 78 ) خ رجال نجاشى ، ص 293 - 294 ؛ فهرست ، شيخ طوسى ، ص 146 - 147 و كتاب الغيبة ، شيخ طوسى ، ص 208 ، 239 و 240 . 4388712 خ 0 ( 79 ) خ رجال شيخ طوسى ، ص 512 و تنقيح المقال ، ج 3 ، رقم 11114 . 4388712 خ 0 ( 80 ) خ فهرست ، شيخ طوسى ، ص 146 . 5388712 خ 0 ( 81 ) خ دكتر جاسم حسين ، احتمال داده كه اثر موجود ، موسوم به فقه الرضا عليه السّلام ، در واقع همان كتاب « التكليف » شلمغانى باشد ؛ زيرا در آن ، روايتى درباره شهادت ، و روايت ديگرى درباره تعريف اندازه موسوم به « كرّ » وجود دارد كه نظر « شلمغانى » در اين دو روايت ، مغاير با نظر مشهور اماميه است ؛ ر . ك : تاريخ سياسى غيبت امام دوازدهم عليه السّلام : ص 208 . اين استظهار جاسم حسين ، برگرفته از كلام شيخ طوسى در فهرست ، ص 147 است كه درباره كتاب « تكليف » چنين گفته است : « و له من الكتب التى عملها فى حال الاستقامة ، كتاب التكليف ، و اخبرنا به جماعة عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن محمد بن على الشلمغانى الا حديثا واحدا منه فى باب الشهادات انّه يجوز للرجل أن يشهد لاخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم » . 5388712 خ 0 ( 82 ) خ رجال نجاشى ، ص 268 .