فأجاب عليه السّلام :
« يجوز ذلك » .
وسئل : هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟
فأجاب عليه السّلام : « يسبّح الرجل به ، فما من شيء من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله : أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ثواب التسبيح » .
وسئل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السّلام فهل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟
وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم عليهم السّلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، أم يقوم عند رأسه أو رجليه ؟
وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟
فأجاب عليه السّلام :
« أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا في فريضة ولا زيارة ، والذي عليه العمل :
أن يضع خدّه الأيمن على القبر .
« وأمّا الصلاة : فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأن الإمام عليه السّلام لا يتقدم عليه ولا يساوى » .
وسئل فقال : هل يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟
فأجاب : « يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط » .
وسئل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟
فأجاب عليه السّلام : « إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء اللّه » .
وسئل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يروي : أن قراءة
رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار ( ع ) — صفحة 271
مساهمون: السيد نعمة الله الجزائري
ص٢٧١