رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » ا ه « 1 » ولا دلالة فيه ؛ لأن الصلاة هنا لذكره صلى اللّه عليه وسلم .
ولم يصح في الصلاة عليه صلى اللّه عليه وسلم في رجب بخصوصه شيء .
وفي « موضوعات ابن الجوزي » في ذلك أحاديث واهية ، لا يعتدّ بها ، وفي بعضها : ( ثواب عظيم لمن يصوم أول خميس منه ، ثم يصلّي بين العشاءين ليلة الجمعة ثنتي عشرة ركعة ، وذكر ما يقول فيها ، وبعد فراغها ) « 2 » ، ( ولمن صلّى ليلة نصف رجب أربع عشرة ركعة ) « 3 » ، ( ولمن صلّى ثنتي عشرة ركعة في ليلة لثلاث بقين منه ) « 4 » .
وكذا لم يصح في شعبان بخصوصه شيء ، وإن عقد ابن أبي الصيف من أئمتنا المتأخرين بابا لذلك في جزء له في فضل شعبان ، وذكر فيه عن جعفر وأبي اليمان ما لم يعرف له أصل يعتمد عليه .
[ الثاني عشر : في الحج عقب التلبية ]
، جاء عن القاسم : كان يستحب ذلك ، وسنده ضعيف « 5 » .
وعلى الصفا والمروة ؛ لما صح عن عمر رضي اللّه تعالى عنه : أنه خطب الناس بمكة فقال : ( إذا قدم الرجل منكم حاجّا . . فليطف بالبيت سبعا ، وليصلّ عند المقام ركعتين ، ثم ليبدأ بالصفا ، فيستقبل البيت فيكبّر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد للّه ، وثناء عليه ، وصلاة على النبي صلى اللّه
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم ( 1 / 366 ) ، وابن حبان ( 3110 ) ، وأبو داود ( 3213 ) ، والترمذي ( 1046 ) ، والنسائي في « الكبرى » ( 10860 ) ، وغيرهم .
( 2 ) الموضوعات ( 2 / 47 ) .
( 3 ) الموضوعات ( 2 / 49 ) .
( 4 ) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( 3812 ) ، وفي « فضائل الأوقات » ( ص 97 ) ، وانظر « تنزيه الشريعة » ( 2 / 90 ) .
( 5 ) أخرجه البيهقي ( 5 / 46 ) ، والدارقطني ( 2 / 238 ) ، والشافعي في « الأم » ( 3 / 396 ) ، والقاضي إسماعيل الجهضمي في « فضل الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم » ( ص 72 ) .