الفصل السادس في ذكر أمور مخصوصة تشرع الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم فيها
الأول : بعد الفراغ من الوضوء والغسل والتيمم
، كما نقله النّووي رحمه اللّه تعالى عن الشيخ نصر في الأول ، وأشار إليه فيما بعده ، ودليله :
الحديث الضعيف : « إذا فرغ أحدكم من طهره . . فليقل : أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليصلّ عليّ ، فإذا قال : ذلك . .
فتحت له أبواب الرحمة » « 1 » .
وفي رواية ضعيفة أيضا : « إذا تطهّر أحدكم . . فليذكر اسم اللّه ؛ فإنه يطهر جسده كله ، وإن لم يذكر أحدكم اسم اللّه على طهوره . . لم يطهر منه إلا ما مرّ عليه الماء ، فإذا فرغ أحدكم من طهوره . . فليشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمدا عبده ورسوله ، ثم ليصلّ عليّ ، فإذا قال ذلك . . فتحت له أبواب الرحمة » « 2 » ، وفي رواية : « الجنة » « 3 » ، وله طرق ربما ترقّى بها إلى الحسن .
وفي أخرى ضعيفة : « لا وضوء لمن لم يصلّ على النبي صلى اللّه عليه وسلم » « 4 » أي : لا وضوء كامل .
الثاني : في الصلاة إذا مرّ فيها بآية فيها ذكره صلى اللّه عليه وسلم
، فيسنّ
هامش
( 1 ) ذكره الإمام السخاوي في « القول البديع » ( ص 342 ) وقال : ( رواه أبو الشيخ الحافظ في « كتاب الثواب وفضائل الأعمال » له ، ومن طريقه أبو موسى المديني ) .
( 2 ) أخرجه الدارقطني ( 1 / 73 ) ، والبيهقي ( 1 / 44 ) .
( 3 ) أخرجه أبو الحسن الصيداوي في « معجم الشيوخ » ( ص 292 ) .
( 4 ) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 6 / 121 ) .