- بل هي محرمة في كتاب اللّه - في أي موضع هي محرمة ؟
- قول اللّه عز وجل : « انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق » وأخذ ( ع ) يدلي عليه المراد من الآية الكريمة قائلا :
أما قوله : « ما ظهر منها » يعني الزنا المعلن ، ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية ، وأما قوله : « وما بطن » يعني ما نكح الآباء ، لان الناس قبل ان يبعث النبي ( ص ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها زوجها تزوجها من بعده ابنه إذا لم تكن أمه ، فحرم اللّه ذلك ، واما « الاثم » فإنها الخمرة بعينها وقد قال اللّه تبارك وتعالى :
في موضع آخر
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ
فاما الاثم في كتاب اللّه ، فهو الخمر والميسر واثمهما كبير » ولم يملك المهدي اعجابه بالامام فالتفت إلى علي بن يقطين قائلا له :
- هذه واللّه فتوى هاشمية - صدقت ، واللّه يا أمير المؤمنين ، الحمد للّه الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت » فلذعه هذا الكلام ، فلم يملك صوابه فاندفع قائلا : « صدقت يا رافضي » « 1 » .
تحديد فدك :
ولما اعلن المهدي رد المظالم إلى أهلها دخل عليه الإمام موسى ( ع ) فرآه مشغولا بذلك فالتفت إليه قائلا :
هامش
( 1 ) البحار : ( ج 4 ص 48 )