وعلى ضوء هذا النص أفتى الفقهاء في كتاب البيع بما يلي :
1 - ان يتفقه البائع والمشتري في شؤون المعاملات ليتجتنبا المعاملات الربوية التي هي من أعظم المحرمات في الاسلام .
2 - ان يتجنبا اليمين في المعاملة فإنهما إذا كانا صادقين فيكره لهما ذلك ، واما إذا كانا كاذبين فإنهما يقترفان الإثم والحرام .
3 - أن لا يكتما العيب سواء أكان ذلك في الثمن أم في المثمن ، وإذا حصل الكتمان وظهر أمره فللمغرور خيار الفسخ ونقض المعاملة .
4 - ان يجتنب البائع مدح سلعته .
5 - ان لا يذم المشتري ما اشتراه إذا كان سليما .
48 - روى ( ص ) عن آبائه ان رجلا جاء إلى رسول اللّه ( ص ) فقال له :
- يا رسول اللّه ما العلم ؟
- الانصات .
- ثم مه ؟
- الاستماع له .
- ثم مه ؟
- الحفظ له .
- ثم مه ؟
- العمل به .
- ثم مه ؟
- نشره « 61 »
هامش
( 61 ) الخصال ( 262 ) .