دفعتها إليه « 1 » . 5 - وعنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أوصى أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن ، وأشهد على وصيّته الحسين عليه السلام ، ومحمّدا « 2 » ، وجميع ولده ، ورؤساء شيعته ، وأهل بيته ، ثم دفع إليه الكتاب والسلاح « 3 » . ثم قال لابنه الحسن : يا بنيّ أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن أوصي إليك ، وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي ، كما أوصى إليّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ودفع إليّ كتبه وسلاحه ، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين ، ثم أقبل على ابنه الحسين ، وقال : أمرك رسول اللّه أن تدفعه إلى ابنك هذا ، ثم أخذ بيد ابن ابنه عليّ بن الحسين عليهما السلام ثم قال لعليّ بن الحسين : يا بنيّ وأمرك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن تدفعه إلى ابنك محمّد بن عليّ ، واقرأه « 4 » من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ومنّي السلام « 5 » .
حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار ( ع ) — صفحة 93
مساهمون: السيد هاشم البحراني
ص٩٣
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 / 298 ح 4 .
( 2 ) محمّد : بن عليّ بن أبي طالب عليه صلوات اللّه أبو القاسم المعروف بابن الحنفية ، وامّه خولة بنت جعفر الحنفيّة . كان أحد الابطال الأشدّاء في صدر الاسلام ، ولد بالمدينة سنة ( 21 ه ) ، وتوفّي بها سنة ( 81 ه ) .
الاعلام ج 7 / 152 - .
( 3 ) قال المجلسي قدّس سرّه : المراد بالكتاب الجنس ، أي جميع ما في الجفر الأبيض من الكتب ، وكذا المراد بالسلاح جميع ما في الجفر الأحمر من الأسلحة .
مرآة العقول ج 3 / 291 - .
( 4 ) اقرأه من باب منع أو الإفعال .
( 5 ) الكافي ج 1 / 298 ح 5 وأخرجه في بحار الأنوار ج 43 / 322 عن إعلام الورى 207 نقلا عن الكافي .