تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار ( ع ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

الريحانتين من الدنيا ، فعن قليل يذهب ركناك ، واللّه خليفتي عليك ، قال : فلما قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : هذا أحد الركنين ، فلمّا ماتت فاطمة صلّى اللّه عليها ، قال : هذا الرّكن الثاني « 1 » . 44 - وبالإسناد ، عن ابن أبي إسحاق ، عن هانئ « 2 » ، عن عليّ عليه السلام ، قال : لمّا ولد الحسن عليه السلام سمّيناه حربا ، فجاء رسول اللّه فقال أروني ابني ما سمّيتموه ؟ قلنا : سمّيناه حربا ، قال : بل هو حسن ، فلمّا ولد

هامش
( 1 ) روى الحديث عن جابر جماعة من أعلام الفريقين : منهم الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في « حلية الأولياء » ج 3 / 201 ، قال : حدّثنا أبو بكر بن خلّاد ، وأبو بحر محمد بن الحسن ، قالا : حدّثنا محمد بن يونس الشامي ، حدّثنا حمّاد بن عيسى الجهني ، قال : حدّثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لعلي بن أبي طالب رضي اللّه عنه : « سلام عليك أبا الريحانتين ، أوصيك بريحانتيّ من الدنيا خيرا ، فعن قليل ينهدّ ركناك ، واللّه خليفتي عليك » . قال : فلمّا قبض النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال عليّ : هذا أحد الركنين الّذي قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فلمّا ماتت فاطمة رضي اللّه تعالى عنها ، قال عليّ رضي اللّه عنه : هذا الركن الّذي قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . ومنهم العلّامة الخوارزمي في « مقتل الحسين » : 62 ، روى بإسناده عن جابر قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول لعلي بن أبي طالب عليه السلام قبل موته بثلاث : سلام اللّه عليك أبا الريحانتين ، أوصيك بريحانتيّ من الدنيا ، فعن قليل ينهدّ ركناك ، واللّه خليفتي عليك فلمّا قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال عليّ عليه السلام : هذا أحد ركني الذي قال لي رسول اللّه ، فلمّا ماتت فاطمة عليها السلام قال عليّ عليه السلام : هذا الثاني الذي قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . ومنهم محب الدين الطبري في « الرياض النضرة » ج 2 / 154 . وأخرجه في البحار ج 3 / 262 ح 4 عن أمالي الصدوق : 116 ح 4 ، ومعاني الأخبار : 403 ح 69 مثل الذي نقله الخوارزمي . وأورده في كشف الغمّة ج 1 / 65 عن ابن مردويه عن جابر باختلاف يسير .
( 2 ) هانئ بن هانئ الهمداني - المرادي - ذكره ابن حبّان في الثقات ، وقال النسائي : ليس به بأس . ميزان الاعتدال ج 4 / 291 - .