وآله وسلّم كان ينهى ، ثم أراك تحذف ؟ واللّه لا أكلّمك أبدا ) « 1 » .
وقد أخرجه الشيخان بنحوه ، وروى الدّارمي أيضا ( أنّ ابن سيرين حدّث رجلا بحديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقال الرجل : قال فلان كذا وكذا . فقال ابن سيرين : أحدّثك عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وتقول : قال فلان ، لا أكلّمك أبدا ) « 2 » .
وأخرج البيهقي عن عطا بن يسار : ( إنّ معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب ، أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن مثل هذا إلّا مثلا بمثل . فقال له معاوية : ما أرى بأسا . فقال أبو الدرداء : من يعذرني من معاوية ، أخبره عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ويخبرني عن رأيه ، لا أساكنك بأرض أنت بها ) « 3 » . قال البيهقي : قال الشّافعي : فرأى أبو الدرداء الحجة
هامش
( 1 ) سنن الدارمي 1 / 96 - 97 .
( 2 ) سنن الدارمي 1 / 97 .
( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 5 / 280 ، وفيه : ( ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر رضي اللّه عنه إلى معاوية الا يبيع ذلك الا مثلا بمثل ووزنا بوزن ) ، وهو بكامله في سنن الشافعي ص 43 .