الباب السابع في ذكر فارض النفقات
روى مسلم ( 2 : 40 ) رحمه اللّه تعالى عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها ، قالت :
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقالت :
يا رسول اللّه إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل عليّ في ذلك من جناح ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك .
فائدة لغوية :
في « المحكم » ( 3 : 62 ) الجناح : الميل إلى الإثم ، وقيل هو الإثم عامة .