فإن كان أوّل صفر السبت فأوّل ربيع الأوّل الأحد أو الاثنين ، [ وإن كان الأحد فأوّل ربيع الأوّل إمّا الاثنين أو الثلاثاء ] فإن كان الاثنين فأوّل ربيع الأوّل إمّا الثّلاثاء أو الأربعاء ، وكيفما دارت الحال على هذا الحساب لا يكون الاثنين ثاني عشر « 1 » .
وأقول : هذا الإبطال مشروط بالتزام ما نقله هذا القائل من أنّ الوقفة كانت يوم الجمعة ، ومن الجائز أن يمنع ذلك فإنّه ليس إجماعيا ، ومستند « 2 » هذا المنع « 3 » ما نقله الصدوق أبو جعفر ابن بابويه ( رحمه اللّه ) من أنّ الغدير كان يوم الجمعة « 4 » ، وهذا مستلزم أن يكون أوّل ذي الحجّة الثّلاثاء ، فتكون الوقفة يوم الأربعاء ، واللّه أعلم .
وقال القاضي : إنّه توفّي لثلاث خلون « 5 » من ربيع الأوّل ، و [ كذا ] نقل الطبريّ عن ابن الكلبيّ « 6 » وأبي مخنف ، وهذا لا يبعد .
وقال الخوارزميّ : إنّه توفّي أوّل يوم من ربيع الأول « 7 » .
وقيل : توفّي لليلتين بقيتا من صفر « 8 » ، ووجدت في بعض التواريخ أنّه توفّي في اليوم السابع عشر من صفر .
هامش
( 1 ) كشف الغمة 1 : 19 .
( 2 ) في « ط » : مسند .
( 3 ) في « ط » : الجمع .
( 4 ) الخصال : 394 / 101 .
( 5 ) في المصدر : لليلتين خلتا .
( 6 ) في « ط » الطبرسي عن الكليني .
( 7 ) كشف الغمة 1 : 20 .
( 8 ) الإرشاد : 101 ، مصباح الكفعمي : 522 .