تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهجة النظر في إثبات الوصاية والإمامة للأئمة الاثني عشر ( ع ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠

الفصل الثاني في نصّ اللّه جلّ جلاله على الأئمّة عليهم السّلام على أن يؤدّي كلّ سابق إلى لاحقه الوصاية والإمامة

1 - محمّد بن إبراهيم النعمانيّ في كتاب الغيبة قال : أخبرنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد ( يعني ابن عقدة ) ، قال : حدّثني أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفيّ من كتابه ، قال : حدّثنا إسماعيل بن مهران ، قال : حدّثنا الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ووهيب بن حفص ، جميعا عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في قول اللّه جلّ وعزّ
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
« 1 » قال : هي الوصيّة يدفعها الرّجل منّا إلى الرجل عنه « 2 » . 2 - [ وأخبرنا عليّ بن أحمد ، عن عبيد اللّه بن موسى ] عن عليّ بن إبراهيم « 3 » عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السّلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) - النساء / 58 . ( 2 ) - الغيبة للنعمانيّ 51 ، 52 ح 2 ، وعنه : بحار الأنوار 23 / 278 ح 16 . ( 3 ) - وروى عليّ بن إبراهيم في تفسيره ( 1 / 141 ) قال : فرض اللّه على الإمام أن يؤدّي الأمانة إلى الّذي أمره اللّه من بعده ، ثمّ فرض على الإمام أن يحكم بين الناس بالعدل ، فقال « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » . . .
بهجة النظر في إثبات الوصاية والإمامة للأئمة الاثني عشر ( ع ) — صفحة 30 | السيد هاشم البحراني