[ وأهل مكة « 1 » ] فرأس الخمس عندهم ، على « 2 » ذلك : نستعين والآية « 3 » السادسة : المستقيم « 4 » .
ومنهم من أسقطها أو لانية « 5 » ولفظا « 6 » في صلاة الفرض « 7 » وهم أهل المدينة ،
هامش
( 1 ) ما بين القوسين المعقوفين سقط من : أ ، ب ، ج ، ق ، ه ، وما أثبت من : م .
( 2 ) في ب ، ج ، ق : « في ذلك » .
( 3 ) في ب : « بالآية » .
( 4 ) وحجة هؤلاء ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين . . . إلى قوله : ولا الضالين فقطعها آية آية ، وعدها عد الأعراب ، وعد : بسم الله الرحمن الرحيم آية ، ولم يعد : أنعمت عليهم .
قال : اليعمري رواته موثقون .
أخرجه الدارقطني ، وابن خزيمة ، والحاكم ، وأحمد ، وذكره الحافظ الزيلعي ، والنووي ، والشوكاني .
انظر : سنن الدارقطني 1 / 307 ، صحيح ابن خزيمة 1 / 248 ، المستدرك 2 / 131 ، الفتح الرباني 3 / 185 ، نصب الراية 1 / 339 ، المجموع للنووي 3 / 270 ، صحيح مسلم بشرح النووي 4 / 113 ، نيل الأوطار 2 / 230 ، السنن الكبرى 2 / 40 ، الدر المنثور 1 / 4 ، البيان لأبي عمرو 17 .
( 5 ) وقع عليها تصحيف في : ب .
( 6 ) يقصد سرا وجهرا .
( 7 ) في ب : « الفريضة » .
وهذا تسامح من المؤلف في إدخاله مذاهب الفقهاء في نسق مذاهب علماء العدد ، وقد فعل مثل ذلك جار الله الزمخشري فعدّ مذاهب الفقهاء في نسق عد الآي ، وأنكر عليه الشيخ الإمام الطاهر بن عاشور : أقول : ولعله لم تعرف عند المتقدمين هذه التخصصات ، والاصطلاحات المتأخرة ، انظر : الكشاف 1 / 41 ، التحرير والتنوير 1 / 131 .
واختلف العلماء في قراءتها في الصلاة فذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنها واجبة وجوب الفاتحة ، وهو قول طائفة من أهل الحديث ، وذهب الأوزاعي ومالك وهو المشهور عنه أنها مكروهة سرا وجهرا إلا في النوافل ، وذهب أبو حنيفة والمشهور عن أحمد وأكثر أهل الحديث أنها جائزة بل مستحبة .
ويجهر بها الشافعي ومن وافقه ، ويسر بها غيره ، وبه قال أبو حنيفة وجمهور أهل الحديث والرأي