تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث في علوم القرآن — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
لأن تخصيص العمد بوجوب الجزاء به يدل على نفي وجوب الجزاء في قتل الصيد خطأ . وكالعدد : - في قوله
( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
197 - البقرة ) مفهومه أن الإحرام بالحج في غير أشهره لا يصح ، وقوله
( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً
4 - النور ) مفهومه ألا يجلد أقل أو أكثر . ب : مفهوم شرط : - كقوله تعالى
( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
6 - الطلاق ) فمعناه أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن . ح : مفهوم غاية : - كقوله تعالى
( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
230 - البقرة ) فمفهوم هذا أنها تحل للأول إذا نكحت غيره بشروط النكاح . د : مفهوم حصر : - كقوله تعالى
( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
- 5 الفاتحة ) مفهومه أن غيره سبحانه لا يعبد ولا يستعان به ، ولذلك كانت دالة على إفراده تعالى بالعبادة والاستعانة .

الاختلاف في الاحتجاج به

اختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم ، والأصح في ذلك أنها حجة بشروط ، منها : - 1 - ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب - فلا مفهوم للحجور في قوله تعالى
( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
23 - النساء ) ، لأن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج . ب - ومنها ألا يكون المذكور لبيان الواقع - فلا مفهوم لقوله
( وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ
117 - المؤمنون ) لأن الواقع أن أي إله لا برهان عليه ، وقوله
( لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ )
صفة لازمة جيء بها للتوكيد والتهكم بمدّعي إله مع اللّه لا أن يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان - ومثله قوله
( وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
33 - النور ) فلا مفهوم له يدل على إباحة إكراه السيد لأمته على البغاء إن لم ترد التحصن ، وانما قال
( إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً )
لأن الإكراه لا