پرش به محتوای اصلی

مباحث في علوم القرآن — صفحه 249

پدیدآورندگان:

ص۲۴۹
والضابط أن اللّه تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر ، فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به ، وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر .