الثاني : أن تكون موافقة لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات .
الثالث : النقل المتواتر أو المستفيض . « 1 »
اختلاف القراء :
والاختلاف بين القراء يكون في أحد أمرين :
الأول : في الأصول : وهو ما كان الاختلاف فيه لا يغير المعنى « 2 » ، ولها ثمانية قواعد :
الأولى : الهمزة ، وهي في حروف المد الثلاثة ، ويزاد فيها على المد
هامش
- الصحيحة ، فذكر منها أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا . وهذا أدق لأن المصاحف العثمانية مختلفة فيما بينها ، كما وقع الاختلاف في عددها . انظر : طيبة النشر لابن الجزري : ص 169 ضمن مجموع إتحاف البررة بالمتون العشرة .
( 1 ) وهو المعبر عنه عند ابن الجزري بصحة السند ، وإلى ذلك يشير في طيبة النشر له بقوله :فكلّ ما وافق وجه نحو * وكان للرّسم احتمالا يحويوصحّ إسنادا هو القرآن * فهذه الثلاثة الأركانوحيثما يختلّ ركن أثبت * شذوذه لو أنّه في السّبعةانظر : طيبة النشر لابن الجزري : ص 169 ضمن مجموع إتحاف البررة بالمتون العشرة .
( 2 ) المراد بالأصول عند علماء القراءات ، القواعد الكلية المطردة غالبا ، يقول الإمام الشاطبي ( قاسم بن فرو ) :فهذي أصول القوم حال اطّرادها * أجابت بعون اللّه فانتظمت حلاانظر : حرز الأماني للشاطبي : ص 38 ضمن مجموع إتحاف البررة بالمتون العشرة .