التنفس « 1 » هنا بمعنى المهلة ، وقال ابن جبارة : يحتمل معنيين :
أحدهما : سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس .
الثاني « 2 » : سكوت دون السكوت لأجل التنفس ، أي أقصر منه ، أي دونه في المنزلة والقصر . [ قال ] « 3 » : [ لكن لا يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه في القصر قال ] « 4 » ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء .
قال الناظم : والصواب حمل « دون » على معنى « غير » كما دلت عليه نصوص المتقدمين من « 5 » أن السكت لا يكون إلا مع [ عدم ] « 6 » التنفس ، سواء قل « 7 » زمنه أم « 8 » كثر ، وإن حمله على معنى « قل » خطأ .
[ قال ] « 9 » : وإنما كان هذا صوابا لوجوه « 10 » :
أحدها : ما تقدم [ عن الأعشى ] « 11 » : حتى تظن أنك نسيت ، وهذا صريح في أن زمنه أكثر من زمن إخراج النفس .
ثانيها : قول صاحب « المبهج » « 12 » : سكتة تؤذن بإسرار « 13 » البسملة ، وهو أكثر من إخراج النفس .
ثالثها : أن التنفس على الساكن [ في نحو : « الأرض » ] « 14 » و « قرأت » ممنوع اتفاقا ، كما لا يجوز في نحو : « الخالق » و « البارئ » لامتناع التنفس « 15 » وسط الكلمة إجماعا .
وأما استدلال الجعبرى « 16 » بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع « 17 » من ذلك ، فليس مطلقا ؛ لأنه إن أراد السكت منع إجماعا ؛ إذ [ لا يجوز وسط ] « 18 » الكلمة إجماعا كما تقدم ، أو بين السورتين ؛ لأن كلامه فيه جاز باعتبار أن أواخر
هامش
( 1 ) في م : النفس .
( 2 ) في م : والمراد الثاني ، وفي د : ويحتمل أن يراد به .
( 3 ) سقط في م .
( 4 ) سقط في ز ، م .
( 5 ) في ص : مع .
( 6 ) سقطت من ز .
( 7 ) في ز : أقل .
( 8 ) في م : أو .
( 9 ) سقط في م .
( 10 ) في م : بالوجوه .
( 11 ) سقطت من م .
( 12 ) في ز : البهجة .
( 13 ) في ز ، م : بإخراج .
( 14 ) في م : نحو في الأرض .
( 15 ) في د : النفس .
( 16 ) في د : ابن بضحان .
( 17 ) في د : يمتنع .
( 18 ) في م : لا يجوزه في وسط .