الفصل الثالث القراءات المتواترة والشاذة - ضابط القراءات المتواترة
1 - أنواع القراءات :
أنواع القراءات من حيث السند ستة :
1 - المتواتر : وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم . مثاله : ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة وهذا هو الغالب في القراءات .
2 - المشهور : هو ما صحّ سنده ، بأن رواه العدل الضابط عن مثله ، وهكذا ، ووافق العربية ووافق أحد المصاحف العثمانية ، سواء كان من الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين .
وهذان النوعان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادهما ولا يجوز إنكار شيء منهما .
3 - ما صح سنده : وخالف الرسم أو العربية ، ولم يشتهر الاشتهار المذكور .
مثاله قوله تعالى :
لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
[ التوبة : 128 ] قرئ ( من أنفسكم ) بفتح الفاء . وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده .
4 - الشّاذّ : وهو ما لم يصح سنده ، مثاله قوله تعالى :
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ
[ يونس : 92 ] ورد بطريق غير صحيح أنه قرئ ( فاليوم ننحيك ) بالحاء المهملة بدل الجيم .